الشريف المرتضى
818
الذريعة إلى أصول الشريعة
أن يتصرّف أحد في غير ملكه بلا إذن المالك . وما « 1 » لا يزال « 2 » يقولون : إنّه لو خلق الألوان « 3 » والطّعوم والأراييح ليستدلّ بها على حدوث الجسم والتوصّل إلى معرفته تعالى لكان خلق الألوان « 4 » يغنى عن ذلك ولا يحوج إلى سواه ، باطل ، « 5 » لأنّ الأدلّة قد تترادف وتتوالى ، و « 6 » إن أغنى « 7 » بعضها عن بعض ، ولا يكون نصب الدّليل « 8 » الثّاني عبثا ، لأنّ الأوّل أغنى عنه . ومتى قيل : لا يمكن أن يعلم « 9 » الأراييح والطّعوم في الأجسام فيستدلّ بها على خالقها تعالى إلاّ بأن يدركها وينتفع « 10 » بها ، وهذا يردّ الأمر « 11 » إلى « 12 » أنّها خلقت للانتفاع . وذلك أنّه غير ممتنع « 13 » أن يدركها فلا ينتفع بها ، إمّا لخلوّنا « 14 » من شهوة « 15 » لها ونفار عنها « 16 » أو لارتفاع الشّهوة
--> ( 1 ) - ج : - ما . ( 2 ) - ب وج : يزالون . ( 3 ) - ج : الأكوان . ( 4 ) - ج : الأكوان . ( 5 ) - ب : + و . ( 6 ) - الف : - و . ( 7 ) - ج : غنى . ( 8 ) - ب : النصب لدليل . ( 9 ) - ب : تعلم . ( 10 ) - ج : ينفع . ( 11 ) - الف : - الأمر . ( 12 ) - الف : + الأول . ( 13 ) - ب : + في . ( 14 ) - ب : بخلقنا ، ج : بخلونا . ( 15 ) - ج : شهو . ( 16 ) - ب : تفارعها .